القاضي النعمان المغربي

44

دعائم الإسلام

( 105 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) يفترقان بالأبدان من المكان الذي عقدا فيه البيع ، لقد باع أبى ( رض ) أرضا يقال لها العريض ، فلما اتفق مع المشترى وعقد البيع قام أبي ( 1 ) فمشى فتبعته وقلت له : لم قمت سريعا ، قال : أردت أن يجب البيع ( 2 ) . ( 106 ) وعن رسول الله ( صلع ) المسلمون عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله . ( 107 ) وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه ، قال : لا بأس بهذا ، وهو على شرطه ( 3 ) ، قيل ( 4 ) : فغلتها لمن تكون ، قال : للمشترى ، لأنها لو احترقت لكانت من ماله . ( 108 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال في الرجلين يتبايعان السلعة ، فيشترط البائع الخيار ( 5 ) أو المبتاع ، فتهلك السلعة قبل أن يختار

--> ( 1 ) س - قام فمشى . ( 2 ) حش ه‍ - قال في الايضاح : وصفة الافتراق الذي يجب به البيع فرقة الأبدان كما قلنا ، بأن يقوم أحدهما من الموضع الذي كان فيه إلى آخر . ( قد سقطت هنا صفحتان في د ) ( 3 ) ط ، د ، ى ، س - شرط . ( 4 ) ط ، د ، ى . س ، ه‍ - قال . ( 5 ) حش ى - قال في الاختصار : من اشترى شيئا بالخيار إلى مدة فهلك قبل أن يختاره المشترى ، فهو من مال البائع ، على المشترى اليمين أنه ما اختاره ولا رضيه ، فإن لم يحلف لزمه .